. . . . . . . . . .
شرح
يظهر منه وجوب الحجّ إذا بقي في مكة إلى يوم التروية ، قال : ومن اعتمر عمرة غير متمتع بها إلى الحجّ في شهور الحجّ ثمّ أقام بمكة إلى أن أدرك يوم التروية كان عليه أن يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير بعد ذلك متمتّعا . « 1 »
ووصفه صاحب « الجواهر » بأنّه قول نادر . « 2 »
[ الروايات على طوائف ]
ومع ذلك كلّه فالروايات على طوائف ربّما يكون بعضها دليلا على رأي القاضي .الأولى : ما يدلّ على جواز الخروج بعد العمرة
يدلّ بعض روايات الباب على أنّ من اعتمر في أشهر الحجّ ، يجوز له الخروج من مكة ، منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله » . « 3 » وصحيح إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ثمّ خرج إلى بلاده ؟ قال : « لا بأس » . « 4 »الثانية : ما يدلّ على وجوب البقاء فيها للحجّ
هناك ما يدلّ على وجوب البقاء ، ففي صحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المعتمر في أشهر الحجّ ؟ قال : « هي متعة » . « 5 »هامش
( 1 ) . المهذب : 1 / 272 .
( 2 ) . الجواهر : 20 / 460 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب العمرة ، الحديث 1 .
( 4 ) . المصدر نفسه : الحديث 2 .
( 5 ) . المصدر نفسه : الحديث 4 .