. . . . . . . . . .
شرح
الكلام في محله في عمرة حج التمتّع ، فقد ذكر المصنّف بأنّ محله بين السعي والتقصير حيث قال : ثمّ يسعى بها بين الصفا والمروة سبعا ، ثمّ يطوف للنساء احتياطا - وإن كان الأصح عدم وجوبه - ويقصر .
قد وجهه بعض الأجلّة بما هذا توضيحه : قد ورد في مورد التقصير - في العمرة - : « ثمّ قصر من رأسك من جوانبه ، ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وابق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه » . « 1 » فقد عرف التقصير محلا لكلّ شيء بلا حاجة إلى فعل آخر ، ولو وجب طواف النساء ، لكان محلّه قبله ، وإلّا يلزم أن لا يكون التقصير محلا لكلّ شيء .
ويمكن أن يقال : أنّ كون التقصير محلا لكلّ شيء من أدلّة عدم وجوب طواف النساء ، وإلّا فلو قلنا بوجوبه فالتقصير محل لكلّ شيء إلّا النساء فلا يكون دليلا على توسط الطواف بين السعي والتقصير .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث 1 .