تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافا وصلاة » . « 1 » يلاحظ عليه : - مضافا إلى أنّ سليمان بن حفص لم تثبت وثاقته وإن كان يظهر من عيون الصدوق انّه ناظر الرضا عليه السّلام ورجع إلى الحقّ . « 2 » ومع ذلك يشكل الاعتماد عليه - أنّ صدر الرواية ظاهر في كونها بصدد بيان أعمال الحجّ حيث قال : إذا حجّ الرجل فدخل مكة ( أي من منى لا من الميقات ) . فإن قلت : انّ قوله : « وقصّر » دليل على أنّه بصدد بيان أجزاء العمرة ولو كان بصدد بيان أعمال الحجّ لكان اللازم أن يقول « وحلق » . قلت : إنّ الحديث وإن نقل في « التهذيب » « 3 » مشتملا على لفظة « قصّر » ولكنّه نقل في « الاستبصار » « 4 » من دون هذه الزيادة ، ولعلّ لفظة « وقصّر » من زيادة النساخ لا من الشيخ ، بشهادة أنّه حمله في « التهذيب » على الحجّ وتصدّى لرفع التعارض ، وهو إنّما يتم إذا لم يكن الحديث مشتملا على لفظة « وقصّر » . وعلى فرض ورودها في عمرة التمتّع ، لا يحتج بها لإعراض الأصحاب عنها أوّلا ، ومخالفتها لما تضافر عنهم عليهم السّلام من عدم وجوبها في العمرة المتمتّع بها . بقيت هنا أمور : 1 . محلّ طواف النساء إنّ محل طواف النساء في العمرة المفردة بعد التقصير كما سيوافيك بيانه ، إنّما
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 7 . ( 2 ) . روضة المتقين : 14 / 138 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 162 ، الحديث 544 . ( 4 ) . الاستبصار : 2 / 244 ، الحديث 853 .