. . . . . . . . . .
شرح
فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه » . « 1 »
2 . خبر عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ » . 2
3 . صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : كيف أتمتّع ؟ قال : « تأتي الوقت فتلبّي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت ، وصلّيت ركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت وأحللت من كلّ شيء ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج » . « 3 »
4 . روى الكليني عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السّلام ( المراد الإمام الهادي عليه السّلام ) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » . « 4 »
إلى غير ذلك من الروايات الناصة على عدم وجوب طواف النساء ، أو المبيّنة لكيفية عمرة التمتّع ، ليس فيها طواف النساء .
وربّما يعارض ما ذكرنا ، خبر سلمان بن حفص المروزي الذي رواه الشيخ عن الفقيه عليه السّلام قال : « إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كلّ
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 22 من أبواب الاحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 82 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 .