. . . . . . . . . .
شرح
فهو ثقة عند النجاشي ، ولا عبرة بتضعيف ابن الوليد . وما ذكرناه من السند موافق للكافي « 1 » ، وأخرجه الشيخ في « الاستبصار » مثل ما في « الكافي » . « 2 »
نعم اختلف نسخ « التهذيب » في موضعين . « 3 » فلاحظ .
وعلى كلّ تقدير فدلالته على عدم وجوب طواف النساء واضحة .
2 . روى الشيخ في « التهذيب » عن صفوان بن يحيى قال : سأله عليه السّلام أبو حرث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر هل عليه طواف النساء ؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » . « 4 »
3 . روى الكليني بسنده عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون ، قال :
قدم أبو الحسن موسى عليه السّلام متمتّعا ليلة عرفة ، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه ثمّ أهلّ بالحج وخرج . « 5 » والفعل بيان كالقول ، ولذلك ذكرناه ضمن الطائفة الأولى .
2 . الأحاديث البيانية وطواف النساء
وهناك أحاديث بيانية لماهية عمرة التمتّع ولم يرد فيها طواف النساء ، فتدلّ بالدلالة الالتزامية على عدم وجوبه فيها ، نظير : 1 . صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الوارد في بيان كيفية التمتّع : « . . . ثمّ طف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثمّ قصر من رأسك من جوانبه ، ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وابق منها لحجك ،هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 538 ، الحديث 9 .
( 2 ) . الاستبصار : 2 / 232 ، الحديث 804 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : 5 / 163 ، الحديث 545 ، وص 254 ، الحديث 861 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 6 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 8 من أبواب التقصير ، الحديث 1 .