. . . . . . . . . .
شرح
الصفا والمروة ، والتقصير وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد الحجّ ، الحلق أفضل . « 1 »
فقد حصر الشيخ أعمال العمرة في خمسة ، وأمّا غيره أو هو في سائر كتبه فقد ذكروا رؤوس الأعمال دون أن يذكروا طواف النساء منها .
قال المفيد رحمه اللّه : وإذا طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبع مرات قصّر من شعر رأسه من جوانبه ، . . . وقد حلّ من كلّ شيء أحرم منه . « 2 »
قال المحقّق : طواف النساء واجب في الحجّ والعمرة المفردة دون المتمتع بها . « 3 »
وقال العلّامة في « المنتهى » : كلّ إحرام يجب فيه طواف النساء إلّا إحرام العمرة ، المتمتع بها إلى الحجّ . « 4 »
وقال الشهيد في اللمعة : ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء . « 5 »
وقال في « الجواهر » بعد عبارة المحقّق « دون المتمتّع بها » : فإنّه لا يجب فيها بلا خلاف محقّق أجده فيه ، وإن حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب ، وأسنده في « الدروس » إلى النقل ، لكن لم يعيّن القائل ولا ظفرنا به ولا أحد ادّعاه سواه ، بل في « المنتهى » لا أعرف فيه خلافا ، بل عن بعض ، الإجماع على عدم الوجوب ، ولعلّه
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 330 ، المسألة 144 .
( 2 ) . المقنعة : 406 ، والنهاية : 206 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 271 .
( 4 ) . المنتهى : 2 / 769 .
( 5 ) . الروضة البهية ، قسم المتن ، 2 / 228 .