تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
400 ، 86 كم . وإليك صورة المسألة رياضيا . 4000 * 45 سم - 000 ، 180 سم - 800 ، 1 كم 800 ، 1 * 48 ميل - 400 ، 86 كم .

الطائفة الثالثة : من كان منزله دون الميقات

وهناك روايات تدلّ على أنّ الميزان حضوره بعد الميقات : أ . ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في « حاضري المسجد الحرام » قال : « ما دون المواقيت إلى مكة ، فهو من حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة » . « 1 » وقد أخذ الشيخ الحديث عن كتاب أبي الحسن النخعي وهو علي بن النعمان الأعلم النخعي . وثقه النجاشي ، وقال الشيخ : له كتاب وله أكثر من ثلاثمائة وثلاث وسبعين رواية في الكتب الأربعة . ب . صحيح حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في « حاضري المسجد الحرام » قال : « ما دون الأوقات إلى مكة » . « 2 » ويمكن تفسير الروايتين بأنّ المقصود دون كلّ المواقيت فأقربها إلى مكة ذات عرق ، وهو على المشهور حوالي 48 ميلا ، وإلّا فلو أريد كلّ واحد من المواقيت فأين الجحفة من ذات عرق ؟ فإنّ الأولى تبعد عن مكة حوالي 190 كيلومترا . ويحتمل حملها على التقية ، لما عرفت من القول به في فتاوى العامّة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 6 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 4 . ( 2 ) . المصدر نفسه ، الحديث 5 .