. . . . . . . . . .
شرح
به ، عليه حجة الإسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إلي » .
قال : وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفة هذا الأمر ، يقضي حجة الإسلام ؟ فقال :
« يقضي أحبّ إلي » . « 1 »
وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه ، إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه قد وضعها في غير مواضعها » . « 2 »
وقال في « الدروس » : ولو حجّ المخالف عن مثله أجزأ ، قيل : وعن المؤمن لصحة حجّه . « 3 » والقائل هو العلّامة في « التذكرة » كما عرفت .
وأمّا النراقي فاستظهر عدم الشرطية قائلا بأنّ المستفاد من الروايات هو أنّ الإيمان شرط في عبادات نفسه ، وأمّا ما ينوب فيه لغيره فلا دليل على عدم صحّته . « 4 » ثمّ استظهر عدم الصحة برواية عمّار الماضية في شرط البلوغ .
هذه هي الأقوال في المسألة ، والحقّ عدم صحّة نيابة غير المؤمن لوجوه :
الأوّل : ما اعتمد عليه المحقّق الخوئي وقال : إذا كان عمل غير المؤمن فاقدا لجزء أو شرط من الأجزاء والشرائط المعتبرة عندنا ، فلا كلام في عدم الإجزاء ، لأنّ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .
( 2 ) . والمجموع رواية واحدة ، ذكر ذيله - هذا - في الوسائل : 1 ، الباب 31 من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث 1 .
( 3 ) . الدروس : 1 / 319 ، الدرس 84 .
( 4 ) . المستند : 11 / 112 .