تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

[ الثاني : العقل ]

الثاني : العقل فلا تصحّ نيابة المجنون الذي لا يتحقّق منه القصد ، مطبقا كان جنونه أو أدواريّا في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه . * ( 1 )
شرح
بأس بأن يحجّ ويهدي ثوابه إلى الغير . ثمّ إنّ المصنّف لم يذكر الإسلام من الشروط ، ولعلّه استغنى به بما يذكر من شرط الإيمان ، وعلى أيّ حال فالكافر لا ينوب ، ولا يناب عنه . أمّا الأوّل فلعدم تمشّي القربة التي هي شرط في صحّة العمل المستأجر عليه . فإن قلت : هذا إذا لم يكن من فرق المسلمين ، كاليهود والنصارى ، وأمّا إذا كان منهم كالمجسمة والمجبرة والقائل بوحدة الوجود - على النحو الباطل - فربّما يتأتّى منهم قصد القربة . قلت : مضافا إلى أنّهم محكومون بالنجاسة والعذاب فكيف ترفع أعمالهم ؟ ! إنّ مرجع المسألة إلى الشكّ في تحقّق النيابة ، والشكّ في فراغ ذمّة المنوب عنه ، ومعه يكون المرجع هو الاشتغال . وأمّا الثاني فسيأتي الكلام فيه . ( 1 ) * وهذا الشرط غني عن البيان ، لأنّ الحجّ يحتاج إلى القصد والاختيار والمجنون يفقدهما . نعم المجنون الأدواري تصحّ نيابته في غير وقت جنونه ، لأنّ المفروض أنّه قاصد مختار . وأمّا السفيه فهو محجور عن التصرّف في أمواله ، وهو لا يمنع من استئجاره ، لإطلاق الأدلّة .