3 . وجوب الإفراد والقران لحاضري المسجد الحرام
شرح
دلّت الروايات على أنّ الإفراد والقران وظيفة من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا .
روى زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام قول اللّه عزّ وجلّ في كتابه :ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ« 1 » قال : « يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا » . « 2 »
4 . التمتّع وظيفة النائي أو الآفاقي
إنّ من يكون أهله وراء ثمانية وأربعين ميلا ، ويعبّر عنه بالنائي والآفاقي ووظيفته التمتّع ، ولم يخالف في ذلك إلّا عمر ، وخالفه الصحابة وعلى رأسهم علي عليه السّلام إلى أن ترك قوله . روى الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لأنّ اللّه يقول :فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ« 3 » فليس لأحد إلّا أن يتمتّع » . « 4 »5 . السيرة المستمرة بين المسلمين
السيرة المستمرة بين المسلمين على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج وعدم الحكم بفسقه لو أخّرهامش
( 1 ) . البقرة : 196 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 6 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 ، وغيره .
( 3 ) . البقرة : 196 .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 3 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 وغيره .