. . . . . . . . . .
شرح
بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » . « 1 »
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : قول اللّه عزّ وجلّوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِيكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : « كذلك أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أصحابه » 2 ولأنّه أتى بالعمرة متقدّمة فتكون مجزية عن المفردة .
ويؤكد ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : « نعم » ، قلت : فمن تمتع يجزئ عنه ؟ قال : « نعم » 3 . « 4 »
وهذه الروايات الصحيحة مع ما ورد من الإطلاقات في باب وجوب العمرة التي نقلها صاحب الوسائل في الباب الأوّل من أبواب العمرة تشهد على خلاف ما نسب إلى المشهور .
نعم يظهر ممّن خصّ المفردة بحاضري المسجد الحرام ، كما في « الشرائع » حيث قال : والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصحّ في جميع أيام السنة . « 5 »
اختصاص المفردة بالقريب وليست وظيفة النائي إلّا عمرة التمتّع .
وبذلك يعلم وجود التنافي بين عبارتي المحقّق في « الشرائع » حيث قال :
1 . « وتسقط المفردة معها » الحاكي عن وجوبها للنائي غاية الأمر تسقط بعمرة التمتع .
2 . « والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام » ، الحاكي عن اختصاص العمرة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 5 من أبواب العمرة ، الحديث 1 ، 4 و 3 .
( 4 ) . المنتهى : 2 / 876 .
( 5 ) . الشرائع : 1 / 303 .