[ المسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر ، والحلف ، والعهد ]
المسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر ، والحلف ، والعهد ، والشرط في ضمن العقد ، والإجارة ، والإفساد . وتجب أيضا لدخول مكة ، بمعنى حرمته بدونها ، فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرما . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * ذكر المصنّف أسبابا لوجوب العمرة وهي :
1 . النذر ، 2 . الحلف ، 3 . العهد ، 4 . الشرط في ضمن العقد ، 5 . الإجارة ، 6 . الإفساد ، 7 . دخول مكة .
وأضاف المحقّق سببا ثامنا وهو الفوات قال : قد تجب [ العمرة ] : بالنذر ، وما في معناه ( العهد والحلف ) ، والاستئجار ، والإفساد ، والفوات . « 1 »
أمّا وجوب العمرة بالأسباب الخمسة فواضح ، لعموم صحّة النذر واليمين ، والعهد والشرط ، والإجارة ، إنّما الكلام في الثلاثة الباقية ، أعني : الإفساد ، والفوات ، ودخول مكة .
أمّا الأوّل فالمراد هو إفساد العمرة قال : النراقي : وبالإفساد ، أي إذا أفسد عمرة يجب عليه فعلها ثانيا وإن كانت مندوبة كالحج على ما قطع به الأصحاب . « 2 » وأمّا إذا أفسد حجّه فالتحلّل بالدم ، وسيوافيك الكلام في محله .
وأمّا الثاني ، أعني : الفوات : فالمراد إذا أحرم وفات منه الحج ، فلم يدرك المواقف لا اختياريّها ولا اضطراريّها فلا محيص من الإحلال بعمرة مفردة .
قال المحقّق : من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة . « 3 » وسيوافيك الكلام في
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 301 .
( 2 ) . مستند الشيعة : 11 / 161 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 257 .