. . . . . . . . . .
شرح
عامّة الناس ، غاية الأمر أنّ عمرة التمتّع تجزي عنها ، وهذا لا يعني عدم وجوبها في حقّ من لا يستطيع حج التمتّع .
ولكن الذي يصدّ الفقيه عن الإفتاء بالوجوب والأخذ بالإطلاق الأمور التالية :
1 . تقسيم العمرة إلى قسمين
ما اشتهر بين الفقهاء من تقسيم العمرة إلى متمتّع بها ومفردة . « 1 »2 . تقسيم الحج إلى ثلاثة
يقسّم الحج إلى : تمتّع وقران وإفراد . ففي صحيح معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتّع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلّا بها » . « 2 » وقد تكرر ذلك التقسيم في كلماتهم عليهم السّلام كقول الإمام الصادق عليه السّلام : « الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتّع ، وحاج مفرد سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج » . « 3 » أو قول الإمام الباقر عليه السّلام : « الحاج على ثلاثة وجوه : رجل أفرد الحج وساق الهدي ، ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدي ، ورجل تمتّع بالعمرة إلى الحج » . 4هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 302 .
( 2 ) . الوسائل : الباب 1 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) . المصدر نفسه ، الحديث 2 و 3 .