تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
وقال في « الحدائق » : ويجب أن يعلم أنّ من تمتّع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض وجوبها . « 1 » وقال في « الجواهر » : لا خلاف في إجزاء العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة . « 2 » وقد عقد في « الوسائل » : بابا وقال : باب « من تمتّع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة » وأورد فيه ثماني روايات ، نقتصر على واحدة . صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » . « 3 » وتظهر الثمرة في موردين : 1 . إذا تمتع النائي ، فيسقط وجوب العمرة المفردة عنه ، وقد عرفت وجوبها عليه وأنّ العمرة والحجّ واجبان مستقلان . 2 . إذا قلنا بوجوب العمرة المفردة للنائي - كما سيأتي في الفرع الآتي - يسقط وجوبها بعمرة التمتع ، وعلى هذا تكون الثمرة الثانية متوقّفة على وجوب العمرة المفردة للنائي الذي يأتي فيه الكلام في الفرع الثاني .
هامش
( 1 ) . الحدائق : 16 / 331 . ( 2 ) . الجواهر : 20 / 448 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 5 من أبواب العمرة ، الحديث 1 . ولاحظ سائر الأحاديث .