[ المسألة 2 : تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع ]
المسألة 2 : تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار . * ( 1 )
شرح
2 . وجوب العمرة رهن الاستطاعتين دون الحج ، وهو خيرة الشهيد قال :
ولو استطاع لها خاصة لم يجب ، ولو استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب . « 1 »
والحقّ هو القول الأوّل ، ويعلم وجهه ممّا تقدّم من أنّهما مفروضان مستقلّان . فظهر من ذلك : أنّ من استطاع العمرة المفردة يجب الإتيان بها .
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . إجزاء العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة .
2 . إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع فاستطاع لعمرة التمتّع دون الحج ، هل تجب العمرة المفردة ؟
وإليك دراسة الفرعين .
الأوّل : العمرة المتمتّع بها تجزي عن العمرة المفردة المفروضة ، قال النراقي :
إجماعا فتوى محقّقا ومنقولا ونصّا . « 2 »
قال العلّامة : تجزي عمرة التمتّع عن العمرة المفردة ، وهو قول علمائنا كافّة . « 3 »
وقال المحقّق : ولا تصح [ عمرة المتمتّع بها ] إلّا في أشهر الحج ( شوال وذو القعدة وذو الحجة ) . وتسقط المفردة معها . « 4 »
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 338 ، الدرس 88 .
( 2 ) . مستند الشيعة : 11 / 160 .
( 3 ) . المنتهى : 2 / 876 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 302 تحت عنوان « الرابع : في أقسام العمرة » .