. . . . . . . . . .
شرح
بشهادة أنّه تجوز نيابة المرأة .
مضافا إلى ذلك أنّ نيابة الصبي المميّز لمّا كانت نادرة ، فيبعد أن تكون الأخبار لنفي الفرد النادر .
3 . ما رواه ابن طاوس في كتاب « غياث سلطان الورى لسكّان الثرى » عن الشيخ الطوسي بإسناده إلى عمّار بن موسى من « كتاب أصله » المروي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : « لا يقضيه إلّا مسلم عارف » . « 1 » والحجّ ملحق بباب الصلاة ، لأنّ الطواف على البيت صلاة .
وربّما يناقش في السند بأنّ السيد لم يروها عن عمّار ابتداء ، لينظر في سندها وإنّما رواها عن كتب الشيخ ، وسند السيد إلى كتب الشيخ صحيح ، كما أنّ سند الشيخ إلى عمار مثله ، لكن بما أنّ هذه الرواية غير مذكورة في كتب الشيخ ، فطريقه إلى الشيخ في خصوص هذه الرواية غير معلوم ، فتصبح الرواية ضعيفة لذلك . « 2 »
أقول : إنّ ظاهر قوله : « من كتاب أصله » انّ الشيخ الطوسي نقلها من أصل عمّار بن موسى ، ووجدها ابن طاوس بخط الشيخ مذعنا بأنّه خطه ، فنقلها ، وقد فات الشيخ نقلها في التهذيبين ، كيف وهو من أسباط الشيخ الطوسي ، لأنّ أمّ والدة موسى ، بنت ابنة الشيخ ، ولذا يعبّر عنه بالجدّ وعن ابنه أبي علي بالخال . « 3 »
والأولى أن يناقش في الدلالة وانّ الرواية بصدد نفي صلاحية غير العارف ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 5 / 366 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 5 ؛ البحار : 88 / 310 ، نقله عن الذكرى : 73 - 75 .
( 2 ) . معتمد العروة : 2 / 16 - 17 بتصرف .
( 3 ) . لاحظ طبقات أعلام الشيعة : 3 / 117 .