. . . . . . . . . .
شرح
المصنّف في « المعتبر » نظرا إلى أنّ حجّ الصبيّ إنّما هو تمرين . . . « 1 »
كما صرّح بذلك - عدم الجواز مذهب الأصحاب - جماعة ، منهم الفاضل الأصبهاني في كشفه « 2 » ، والسبزواري في ذخيرته . « 3 »
وتوقّف المحدّث البحراني وقال : وفيه توقّف . « 4 »
ومع ذلك ذهب المحقّق الأردبيلي في مجمعه « 5 » ، والفيض في المفاتيح « 6 » إلى جواز النيابة . وعلى أيّ حال فليس في المسألة إلّا الشهرة المستندة إلى الأدلّة العامة الواردة حول الصبي .
ثمّ إنّ القول بعدم الجواز تارة يعتمد على القواعد ، وأخرى على النصوص الواردة في مورد النيابة ، وإليك بيانهما :
الأوّل : مقتضى القواعد
استدلّ على عدم جواز نيابة غير البالغ المميّز بوجوه : 1 . انّ عبادات الصبي ، كلّها تمرينية ، وليست بشرعية . وأجيب عنه : بأنّ عباداته شرعية ، غاية الأمر ليست بواجبة . وقال في « المدارك » : الأظهر أنّ عبادات الصبي شرعيّة يستحقّ عليها الثواب ، لأنّها مرادة للشارع وإن لم يكن مكلّفا بالواجب والحرام ، لرفع القلمهامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 112 - 113 .
( 2 ) . كشف اللثام : 1 / 296 .
( 3 ) . الذخيرة : 568 .
( 4 ) . الحدائق : 14 / 239 .
( 5 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 6 / 128 .
( 6 ) . المفاتيح : 1 / 302 .