. . . . . . . . . .
شرح
عنه . « 1 »
يلاحظ عليه : بأنّ الصغرى مسلّمة ، وهي أنّ عباداته شرعية ، وإن كانت الغاية من تشريعها إيجاد ملكة الاعتياد فيه بأداء الواجبات وترك المحرمات ، لكن الكلام في الكبرى وهي أنّ كلّ عبادة شرعية تصلح للاستئجار والنيابة ، ضرورة انّ عبادة المرأة شرعية ولكن يحتمل ان تمنع صلاحيتها للنيابة عن الرجل ، ولولا النصّ بالجواز ، لكان للمنع مجال ، لاحتمال شرطية وحدة الجنس في النائب والمنوب عنه ، وفي المقام احتمال كون المسقط هو عبادة المكلّف ، لا غير .
2 . انّ علمه بعدم المؤاخذة بأفعاله موجب لعدم الركون إلى أخباره ، واحتمال أن يأتي ببعض المناسك على غير ما هو عليه .
يلاحظ عليه : بأنّ هذا الاحتمال موجود في البالغ أيضا ، ولا محيص من شرطية وجود الثقة والاطمئنان عند استئجاره ، كما هو الحال في البالغ ولذلك قال المصنّف إنّه أخصّ من المدعى .
3 . إذا لم يكن دليل اجتهادي في البين فالمرجع هو الأصل ، ومقتضاه عدم الجواز للشكّ في فراغ ذمّة المنوب عنه ، بنيابة الصبي المميز ، والأصل بقاؤه ، وهذا هو الدليل الوحيد في المقام ، لكنّه مشروط بعدم وجود دليل اجتهادي من إطلاق وغيره على أحد القولين .
2 . مقتضى النصوص
قد عرفت مقتضى الأصل في المسألة وهو عدم كفاية نيابة الصبي في الحجّ ، بقي الكلام في مقتضى الأدلّة اللفظية فربّما يستظهر من بعض الروايات شرطيةهامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 113 .