تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
نعم يجب الاستئذان من الحاكم ، لأنّه وليّ من لا وليّ له ، ويكفي الإذن الإجمالي ، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه ، كما قد يتخيّل . نعم لو لم يعلم ولم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه ، بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم ، أو أمكن إجباره عليه ، لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * قد أشار في كلامه هذا إلى أمور ثلاثة : 1 . يكفي الإذن الإجمالي فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب على الميت خلافا لصاحب المسالك حيث قال خرّج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه ، وهو حسن مع القدرة وعلى إثبات الحق عنده . « 1 » وظاهره انّه إذا لم يقدر على إثبات الحق لا يجب الاستئذان - وهو كما ترى - بل يكفي أن يستأذنه وإن لم يتمكّن من إثبات الحق على الميّت . 2 . قد تقدم أنّ القدر المتيقّن من الرواية ما إذا علم أو اطمأنّ بعدم تأديتهم ، ولو شك يجب الدفع إليهم . 3 . إنّما يصرف المال بنفسه إذا لم يمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو لم يمكن إجبار الوارث عليه فيجوز لمن عنده أن يصرفه بنفسه وإلّا لم يجز أن يصرفه بنفسه ، وذلك لأنّ القدر المتيقّن من الرواية ، هو الوارث الممتنع مطلقا ، وإلّا فلو أمكن صرفه في صالح الميت عن طريقهم وجب الدفع إليهم ، لعدم الولاية له حينئذ .
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 187 .