تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

[ المسألة 18 : يجوز للنائب - بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه - أن يطوف عن نفسه وعن غيره ]

المسألة 18 : يجوز للنائب - بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه - أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هنا فرعان : 1 . إذا فرغ النائب عن الأعمال ، يجوز أن يطوف عن نفسه وغيره . 2 . يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة . أمّا الأوّل فهو منصوص ، وقد عقد له في « الوسائل » بابا وقال : باب جواز الطواف عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه . ويكفي في ذلك صحيح صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : الرجل يحجّ عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : « إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » . « 1 » ويمكن إحراز وثاقة يحيى الأزرق برواية صفوان عنه على ما قلنا في محلّه من أنّه لا يروي إلّا عن ثقة . ومقتضى ظاهر العبارة عدم الجواز بين عمرة التمتّع ومناسك الحج ، وربّما يحتمل اختصاص عدم الجواز بصورة المزاحمة ، وإلّا فيجوز في أثناء العمل مستظهرا بأنّ النهي تعبّدا عن الطواف غير المزاحم يحتاج إلى دليل واضح . وأمّا الثاني فإنّ ما دلّ على اعتبار الفصل بين العمرتين ، فإنّما يختص بعمرتين مفردتين عن نفسه لا العمرة المفردة ، وعمرة حجّ التمتع كما في المقام ، وسيوافيك
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 21 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 239 | الشيخ جعفر السبحاني