بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة ، أو دعوى تنقيح المناط . أو أنّ المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه ، ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه ، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة ، حيث إنّه يجب صرفه في دينه ، فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه ، ويضمن لو دفعه إلى الوارث ، لتفويته على الميت . * ( 1 )
شرح
وجه الفساد أوّلا : ما ذكره المانع من الوجهين من أنّ لازمه جواز تصرّف الأجنبي في الميراث ، سواء كان ملكا للوارث أم للميت .
وثانيا : أنّ ما ذكره من « أنّ وفاء ما على الميت واجب كفائي » غير ثابت ، والثابت في الواجب الكفائي هو تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه كما هو واضح ، وأمّا سائر شؤونه فأولى الناس بالميت أولاهم بميراثه .
( 1 ) *
دليل المصنّف على الجواز
ثم إنّ المصنّف بعد ما وصف دعوى المستند بالفساد ، لكنّه أيّد الجواز بعد ذلك بوجوه أخرى أشار إليها في المتن بقوله : 1 . إمكان فهم المثال من الصحيح ، أي كون حجة الإسلام من مقولة المثال . 2 . دعوى تنقيح المناط وأنّ الملاك إفراغ ذمّة الميّت ممّا عليه . 3 . إنّ المال إذا كان بحكم مال الميت « 1 » ، فيجب صرفه عليه ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه .هامش
( 1 ) . إشارة إلى المبنى الأوّل في انتقال التركة .