[ المسألة 19 : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحجّ بنفسه ]
المسألة 19 : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحجّ بنفسه ، ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته ، إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج . وإذا عيّن شخصا تعيّن ، إلّا إذا علم عدم أهليّته ، وأنّ المعطي مشتبه في تعيينه ، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد . * ( 1 )
شرح
تفصيله في الفصل السابع ، فصل أقسام العمرة ، المسألة الثالثة ، فانتظر .
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . إذا أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج عنه ، فهل له أن يحجّ عنه ؟
2 . إذا عيّن شخصا هل يتعيّن ؟
وإليك دراسة الفرعين :
الفرع الأوّل : إذا أعطاه مالا لاستئجار الحج فهل له أن يحج عنه ؟
أقول : إنّ للمسألة نظائر في غير واحد من أبواب الفقه :
أ . إذا وكّل رجلا لإخراج زكاته وصرفها في المستحقين لها ، فهل يجوز له أن يصرفها في مصالحه إذا كان من المستحقّين لها ؟
ب . إذا وصّى رجلا لاستئجار الحجّ عنه ، فهل يجوز أن يحجّ عنه بنفسه ؟
ج . إذا وكّله لبيع ماله ، فهل يجوز أن يشتريه لنفسه ؟
د . إذا وكّلت امرأة رجلا لتزويجها ، فهل يجوز أن يزوّجها لنفسه ؟ إلى غير ذلك من المسائل المتشاكلة .
وعلى أي تقدير فللمسألة صور :