تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
الاطمئنان بأنّه لو دفع المال إلى الورثة لما حجّوا ، والذي يصلح أن يكون دليلا على هذا القيد ، هو كونه القدر المتيقّن من الرواية . ويمكن أن يكون قوله : « وليس لولده شيء » شاهدا على هذا القيد ، لأنّ فقرهم ربّما يكون سببا لصرف المال في حاجاتهم . الفرع الثالث : هل يجب على المستودع الاستئذان من الحاكم الشرعي أو لا ؟ وجهان . ذهب العلّامة إلى لزوم الاستئذان ، قال : من شروط ذلك : أن لا يتمكّن من الحاكم ، فإن تمكّن منه بأن يشهد له عدلان عنده بذلك أو بغير ذلك من الأسباب بثبوت الحجّ في ذمّته وامتناع الورثة من الاستئجار ، لم يجز له الاستقلال به ، ولو عجز عن إثبات ذلك عند الحاكم ، جاز له الاستبداد بالاستئجار . « 1 » وفي « كشف اللثام » بعد ذكر عبارة « التذكرة » قال : وهو حسن . « 2 » ولكن إطلاق النص يقتضي عدم لزوم الاستئذان ، وربّما يتخيّل أنّ حكم الإمام بصرف المال في الحجّ إذن من الإمام ، للسائل ، فيجب الاستئذان في سائر الموارد . ولكنّه مدفوع بأنّ الإمام بصدد بيان الحكم الشرعي ، وأنّ للمستودع الولاية على ذلك ، ومعها لا حاجة إلى الاستئذان وليس بصدد بيان وظيفة الراوي عندما صار مأذونا من جانبه عليه السّلام . ويتأكد ثبوت الولاية للمستودع في ما لو خاف على نفسه أو ماله إذا رفع الأمر إلى الحاكم وأحضر هو الورثة لاستظهار الحال وأنّهم هل يؤدّون عنه الحج
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 106 . ( 2 ) . كشف اللثام : 5 / 181 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 230 | الشيخ جعفر السبحاني