[ المسألة 17 : لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام ]
المسألة 17 : لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام ، وعلم أو ظن أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم ، جاز - بل وجب عليه - أن يحجّ بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم . لصحيحة بريد عن رجل استودعني مالا فهلك ، وليس لوارثه شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام ؟ قال عليه السّلام : « حج عنه وما فضل فأعطهم » . وهي وإن كانت مطلقة إلّا أنّ الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم ، ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي ، ودعوى أنّ ذلك للإذن من الإمام عليه السّلام كما ترى ، لأنّ الظاهر من كلام الإمام عليه السّلام بيان الحكم الشرعي ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * فيما نقلناه من المتن ، فروع :
1 . لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وعليه حجّة الإسلام ، يجب عليه أن يحجّ بها عنه .
2 . اختصاص الحكم بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأدية الورثة - لو دفع الوديعة إليهم - الحجّ .
3 . هل حج المستودع عن المودع في هذه الحالة يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ؟
الفرع الأوّل : إذا علم المستودع بعد موت المودع أنّ عليه حجّة واجبة ، يحجّ عنه أو يستأجر من يحجّ عنه ، بما لديه من الوديعة ، ولو زاد دفع الزيادة إلى الورثة ، وبما أنّ الحكم منصوص عليه ، اتّفقت عليه كلمات