وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب ؟ أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل : الخمس والزكاة ، والمظالم والكفارات والدين ، أو لا ؟ وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل : العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمته ، أو لا ؟ وجهان . * ( 1 )
شرح
في الحكم إنّما الكلام في الفروع الثلاثة التالية :
( 1 ) * هنا فروع :
1 . تعميم الحكم إلى الحجّ النذري الواجب ونحوه .
2 . تعميم الحكم إلى عامّة الواجبات التي تتوقّف على المال .
3 . تعميم الحكم إلى غير الوديعة كالعين المستأجرة .
أقول : تعميم الحكم إلى هذه الصور الثلاث مبني على أنّ ذكر حجّة الإسلام ، أو خصوص الحج ، أو خصوص الوديعة في كلام الراوي من باب المثال - ككون الوارث فقيرا أو حج المستودع بنفسه - فيعمّ غير حجّة الإسلام من أقسام الحج الواجب والإفسادي .
وبعبارة أخرى : يقع الكلام في إلغاء الخصوصية أو تنقيح المناط في ناحيتين :
الأولى : في جانب الموضوع ( المال ) وانّ الوديعة ذكرت من باب المثال ، فلو كان عنده غيرها من الأوّل يجب صرفه في الحجّ الواجب .
أقول : يمكن المساعدة معه ، وذلك لأنّه إذا جاز التصرف في الوديعة التي يعد حفظها شارة الإيمان كما قال سبحانه :الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ *« 1 » جاز التصرف في غيرها كالعارية والعين المستأجرة ، والمغصوبة ، والدين
هامش
( 1 ) . المؤمنون : 8 .