. . . . . . . . . .
شرح
الأصحاب .
قال الشيخ : ومن كان عنده وديعة فمات صاحبها وله ورثة ولم يكن قد حج حجّة الإسلام ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحجّ عنه ، ويردّ الباقي على ورثته إذا غلب على ظنه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجّة الإسلام ؛ فإن غلب على ظنه أنّهم يتولّون القضاء عنه ، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلّا بأمرهم . « 1 »
وقال في « المبسوط » : ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها وله ورثة . . . إلى آخر ما نقلناه عنه عن النهاية . « 2 »
وقال المحقّق : لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجّة الإسلام وعلم أنّ الورثة لا يؤدون ذلك ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به ، لأنّه خارج عن ملك الورثة . « 3 »
وقال العلّامة : لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجّة الإسلام وعرف أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّة عنه ، فليستأجر من يحجّ عنه ، وليدفع الوديعة في الإجارة بأجرة المثل ، لأنّه مال خارج عن الورثة ، ويجب صرفه في الحجّ ، فليصرف فيه . « 4 »
وقال في « القواعد » : للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة ، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث . « 5 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 279 .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 326 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 234 .
( 4 ) . التذكرة : 7 / 105 .
( 5 ) . القواعد : 1 / 412 .