[ المسألة 14 : إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ]
المسألة 14 : إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ، ووجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم . وإن شكّ في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضا . وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من ورثته . * ( 1 )
شرح
ذمّة الميّت ، وعدم الاستئجار عنه مجدّدا ، وأمّا خروج المال الموجود عن ملكه فهو لازم عقلي لا يثبته الأصل المذكور ، فليس هنا إلّا أصل واحد وهو أصالة بقاء المال على ملك الميت .
( 1 ) * الفرق بين هذه المسألة ، والمسألة الماضية هو انّ التلف في المقام قطعي دون السابقة ، وعلى هذا تتفرع الفروع التالية :
1 . إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير .
2 . إذا تلفت الأجرة في يده بعد ما قسّمت التركة على الورثة .
3 . إذا شكّ في كون التلف عن تقصير وعدمه .
4 . إذا استؤجر ومات الأجير قبل أن يأتي بالحجّ ولم يكن له تركة أو لا يمكن الأخذ من ورثته .
وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر :
الفرع الأوّل : إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير ، لا يضمن ، لأنّه أمين والمفروض أنّ التلف بلا تقصير .
الفرع الثاني : إذا تلفت الأجرة بعد ما اقتسمت التركة على الورثة ، وجب الاستئجار في الحجّ الواجب من بقية التركة وفي الحجّ المندوب من بقية الثلث .