. . . . . . . . . .
شرح
بقية الثلث إذا كان مندوبا ، وذلك لما مرّ من أنّ الاستئجار فضلا عن مجرّد إخراج الأجرة لا يسقط التكليف ما لم يأت الأجير بالحجّ ، وذلك لأنّ الحجّ دين يتعلّق بالتركة من باب الكلّي في المعيّن ، فما دامت التركة موجودة يتعلّق بها الدين وإن تلف ما تلف كحال عامّة الديون .
وعندئذ فلو ثبت - ولو بأصالة الصحّة في حقّ الوصيّ - الإتيان بالحجّ يسقط الاستئجار المجدد ، وإلّا يجب ، أخذا بحكم الدين ويكشف عن بطلان التقسيم .
وأمّا الإيصاء بالمندوب في المقام فإن ثبت الإتيان به - ولو بأصالة الصحة - فهو ، وإلّا يشترط في وجوب الاستئجار المجدد وفاء الثلث الباقي ، للاستئجار المجدّد ، لأنّ تعلّق الثلث بالمال من باب الإشاعة ، فيحسب التلف أجرة الحجّ التالفة على الورثة والثلث .
الثاني : ضمان الوصي لما قبض من الأجرة .
وإليك الكلام في كلا الموضعين :