. . . . . . . . . .
شرح
شروطا ستة كالتالي :
1 . البلوغ ، 2 . العقل ، 3 . الإيمان ، 4 . العدالة ، 5 . معرفته بأفعال الحجّ ، 6 .
عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه .
ثمّ إنّ بعضها شرط للنائب كالشروط الأربعة الأول ، والبعض الباقي شرط لصحّة الاستنابة ، كما لا يخفى ، فلنأخذ كلّ واحد من هذه الشروط بالدراسة وفق ترتيب المصنّف .
الشرط الأوّل : البلوغ
اختلفت كلمات الفقهاء في اعتبار البلوغ وعدم كفاية التمييز ، فإليك بعضها : اقتصر المحقّق في « الشرائع » على نقل وجهين من دون ترجيح وقال : وهل تصحّ نيابة المميّز ؟ قيل : لا ، لاتّصافه بما يوجب رفع القلم ؛ وقيل : نعم ، لأنّه قادر على الاستقلال بالحجّ ندبا [ عن جانب نفسه ] . « 1 » ولكنّه رجّح في « المعتبر » عدم صحّتها وقال : « في الصبي المميز تردّد ، لأنّه لا يصحّ منه الاستقلال بالحجّ ، والأشبه أنّه لا يصحّ نيابة ، لأنّ حجّه إنّما هو تمرين والحكم بصحّته بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه ، لا « 2 » لأنّه يقع مؤثرا في الثواب له . ويدلّ على ذلك قوله عليه السّلام : « رفع القلم عن ثلاثة . . . » ذكر منهم الصبي حتّى يبلغ . « 3 »هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 232 .
( 2 ) . كذا في النسخة المطبوعة ، والظاهر زيادة « لا » كما تدلّ عليه عبارة المنتهى فلاحظ .
( 3 ) . المعتبر : 2 / 766 .