[ المسألة 12 : إذا أوصى بحجّتين أو أزيد ، وقال : إنّها واجبة عليه ، صدّق ]
المسألة 12 : إذا أوصى بحجّتين أو أزيد ، وقال : إنّها واجبة عليه ، صدّق ، وتخرج من أصل التركة . نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت ، وكان متّهما في إقراره ، فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه ، في خروجه من الثلث إذا كان متهما ، على ما هو الأقوى . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وهو سالم .
2 . لو أقرّ بحجتين أو أزيد وهو في مرض الموت .
وإليك دراسة الفرعين واحدا تلو الآخر .
الأوّل : إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وهو سالم وقال : إنّها واجبة عليه ، يصدّق ، وتخرج الأجرة من أصل التركة ، لسماع الإقرار على النفس ، من غير فرق بين الإقرار على العين أو العمل ، إذ الإقرار بالعمل وإن لم يكن إقرارا بالدين مباشرة ولكنّه إقرار بالدين نتيجة ، لأنّ الحجّ الاستئجاري رهن صرف المال ، وقد اشتهر في الألسن « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » فهي قاعدة عقلائية يؤيدها الكثير من الروايات الواردة في غير واحد من أبواب الفقه كالرقّية والزوجية وغيرهما .
ولا فرق عند المصنّف بين أن يكون الحجّ الواجب حجة الإسلام أو الحج النذري ، فالجميع يخرج من الأصل لكن المختار عندنا التفريق بينهما ، فأجرة حجّة الإسلام تخرج من الأصل حسب النصوص دون الحجّ النذري .
نعم ذهب السيد الخوئي إلى عدم وجوب قضاء الحجّ النذري ، ومع ذلك فقد صار في هذه المسألة إلى وجوب القضاء ولكن قال بالخروج من الثلث ،