[ المسألة 13 : لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار ، وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا ]
المسألة 13 : لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار ، وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا . فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة مع كون الوجوب فوريا منه ، ومع كونه موسعا إشكال . وإن لم تمض مدة يمكن الاستئجار فيها ، وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الحجّ واجبا ، ومن بقية الثلث إذا كان مندوبا . وفي ضمانه لما قبض وعدمه - لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان - وجهان . * ( 1 )
شرح
وإليك نصّ عبارته : وأمّا إذا كان واجبا نذريا ، فخروجه من الأصل أو الثلث يبتني على الخلاف بيننا وبين المصنّف . « 1 » فإنّ ظاهر العبارة تسليم وجوب القضاء ودوران الأمر بين الخروج من الأصل أو الثلث مع أنّه نفى وجوب القضاء من رأس في محله .
الفرع الثاني : لو أقرّ بوجوب الحج عليه وهو في مرض الموت ، فقد ذهب المصنّف إلى التفصيل الموجود في الإقرار بالدين في باب الوصية ، وهو التفريق بين كون الموصي متّهما في إقراره فيخرج من الثلث ، أو غير متّهم فيخرج من الأصل ، وتحقيق الحق موكول إلى كتاب الوصية .
( 1 ) *
يدور الكلام في المسألة حول أمرين :
لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا ، فعند ذلك يقع الكلام في موضعين : الأوّل : في وجوب الاستئجار من تركة الموصي إذا كان الحجّ واجبا ، ومنهامش
( 1 ) . المعتمد : 2 / 146 .