[ المسألة 11 : لو أوصى بأن يحجّ عنه [ بلديّا ] ماشيا أو حافيا صحّ ]
المسألة 11 : لو أوصى بأن يحجّ عنه [ بلديّا ] ماشيا أو حافيا صحّ ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّا ، وخروج الزائد عن أجرة الميقاتيّة منه إن كان واجبا ، ولو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشيا أو حافيا ، ولم يأت به حتّى مات ، وأوصى به أو لم يوص ، وجب الاستئجار عنه من أصل التركة كذلك . نعم لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال : بعدم وجوب الاستئجار عنه ، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه ، فيسقط بموته ، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشيا أو حافيا ، فهل تخرج الأجرة من الثلث ، أو من الأصل ، أو فيه التفصيل ؟
2 . ولو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتّى مات أوصى ، أو لم يوص ، فعلى القول بوجوب القضاء فهل الأجرة تخرج من الأصل أو من الثلث ؟
والفرق بين الفرعين انّ الحجّ الموصى به في الفرع الأوّل إمّا واجب أو مندوب ، بخلاف المنذور به فهو واجب لا مندوب ، غاية الأمر واجب بالعرض .
3 . لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه ومات ، فهل يسقط بموته ؟ وإليك التفصيل .
الأوّل : لا شكّ في صحّة الوصية ، فلو كان الحجّ الموصى به ندبا يخرج جميع مصارفه من الثلث ، سواء أكانت أجرة الحجّ ماشيا أم حافيا أزيد من