تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
وهكذا . « 1 » وقال في « المدارك » بعد عنوان المسألة : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . « 2 » وقال في « الحدائق » : فظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّه يجمع ما زاد على سنة بما تكمل به الأجرة التي يحجّ بها ثمّ يحج عنه لسنة ، وهكذا . « 3 » إلى غير ذلك من الكلمات الحاكية عن اتّفاق الأصحاب على الحكم . واستدلّ عليه بوجهين : الأوّل : ما في « كشف اللثام » من خروج الأقدار عن الميراث ، ووجوب صرفها في الحج بالوصية ، ووجوب العمل بالوصية بقدر الإمكان ، وكأنّ الوصية وصية بأمرين : الحج ، وصرف القدر المخصوص فيه ، فإذا تعذّر الثاني لم يسقط الأوّل . « 4 » وقد تبعه في ذلك الاستدلال صاحب الحدائق « 5 » ، وإن لم يرتض به ، وكذلك صاحب الرياض وقد طبّق الاستدلال على قاعدة الميسور . « 6 » واعترض المصنّف على الاستدلال بقوله : بعدم جريان قاعدة الميسور في غير مجعولات الشارع ، ولعل نظر المصنّف في عدم جريانها في غير مجعولات الشارع هو أنّ القاعدة ناظرة إلى الأمور المجعولة من قبل الشارع لا الأمور المجعولة من قبل الموصي ونحوه .
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 105 . ( 2 ) . المدارك : 7 / 144 . ( 3 ) . الحدائق : 14 / 296 . ( 4 ) . كشف اللثام : 5 / 179 . ( 5 ) . الحدائق : 14 / 296 . ( 6 ) . الرياض : 5 / 95 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 192 | الشيخ جعفر السبحاني