. . . . . . . . . .
شرح
وهكذا . « 1 »
وقال في « المدارك » بعد عنوان المسألة : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . « 2 »
وقال في « الحدائق » : فظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّه يجمع ما زاد على سنة بما تكمل به الأجرة التي يحجّ بها ثمّ يحج عنه لسنة ، وهكذا . « 3 »
إلى غير ذلك من الكلمات الحاكية عن اتّفاق الأصحاب على الحكم .
واستدلّ عليه بوجهين :
الأوّل : ما في « كشف اللثام » من خروج الأقدار عن الميراث ، ووجوب صرفها في الحج بالوصية ، ووجوب العمل بالوصية بقدر الإمكان ، وكأنّ الوصية وصية بأمرين : الحج ، وصرف القدر المخصوص فيه ، فإذا تعذّر الثاني لم يسقط الأوّل . « 4 »
وقد تبعه في ذلك الاستدلال صاحب الحدائق « 5 » ، وإن لم يرتض به ، وكذلك صاحب الرياض وقد طبّق الاستدلال على قاعدة الميسور . « 6 »
واعترض المصنّف على الاستدلال بقوله : بعدم جريان قاعدة الميسور في غير مجعولات الشارع ، ولعل نظر المصنّف في عدم جريانها في غير مجعولات الشارع هو أنّ القاعدة ناظرة إلى الأمور المجعولة من قبل الشارع لا الأمور المجعولة من قبل الموصي ونحوه .
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 105 .
( 2 ) . المدارك : 7 / 144 .
( 3 ) . الحدائق : 14 / 296 .
( 4 ) . كشف اللثام : 5 / 179 .
( 5 ) . الحدائق : 14 / 296 .
( 6 ) . الرياض : 5 / 95 .