ولو أوصى أن يحجّ عنه مكرّرا كفى مرّتان ، لصدق التكرار معه . * ( 1 )
[ المسألة 6 : لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة ، وعيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا ]
المسألة 6 : لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة ، وعيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا ، واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة ، صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا ، وهكذا . . . لا لقاعدة الميسور ، لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع ، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحجّ ، وكون تعيين مقدار كلّ سنة بتخيّل كفايته ، ويدلّ عليه أيضا خبر عليّ بن محمّد الحضيني ، وخبر إبراهيم بن مهزيار ، ففي الأوّل تجعل حجّتين في حجّة ، وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين ، وكلاهما من باب المثال كما لا يخفى . * ( 2 )
شرح
في الحجّ . وهذا هو خيرة « الجواهر » قال : بل قد يدعى ظهور الاقتصار في الوصية بالحج عنه في إرادة الوصية بالثلث ، وأنّه يصرف في ذلك وإن لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور ، نحو ما لو قال : اخرجوا رد المظالم أو تصدقوا عني ونحو ذلك . « 1 »
ولعلّ هذا الوجه أوضح .
( 1 ) * الفرع الثالث : لو علم أنّه أوصى أن يحجّ عنه مكررا ، فقد أفتى المصنّف بأنّه يكفي مرتان لصدق التكرار معه ، وما ذكره صحيح بشرط أن لا يكون للوصية ظهور في إرادة التكرار ما دام المال موجودا .
( 2 ) * في المسألة فروع :
1 . لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة ، وعيّن لكلّ سنة
هامش
( 1 ) . الجواهر : 17 / 399 .