نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلّا الحجّ يمكن أن يقال :
بوجوب صرف تمامه في الحجّ ، وكذا لو لم يذكر إلّا المظالم ، أو إلّا الزكاة ، أو إلّا الخمس . * ( 1 )
شرح
علم منه عدم إرادة التكرار اقتصر على المرّة . « 1 »
وفي « المستند » : فالوجه متابعة قصده ( الموصي ) إن كان مفهوما ، والتكرار إلى تمام الثلث إن كان مبهما . « 2 »
2 . حملها على ما إذا لم يعين لفظا ، ولكن علم التكرار من الخارج .
يلاحظ عليه : بأنّه لا يناسب قوله : « مبهما » مع العلم بالتكرار خارجا ، مضافا إلى أنّ مثل هذا الفرض معلوم الحكم لا يخفى على مثل وصيّ سعد بن سعد .
3 . ما ذكره الفاضل في « كشف اللثام » من أنّه يمكن أن يكون الخبران بمعنى أنّه يحج عنه ان بقي من ثلثه شيء بعد وصية مقدّمة عليه ، بمعنى أنّه يخرج من الثلث ، فلا يفهم التكرار أصلا . « 3 »
يلاحظ عليه : أنّه بعيد ، لأنّه لو كانت له وصايا أخرى ومع ذلك أوصى بالحجّ مبهما ، يكون هذا قرينة على تكرار الحج بعد العمل بها ، ومثل هذا ليس ممّا يخفى على أصحاب الأئمّة حتّى يظهروا العجز عن الجواب كما حكاه الراوي .
( 1 ) * 4 . انّ المراد ما لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلّا الحجّ ، فيصرف تمامه
هامش
( 1 ) . الحدائق : 14 / 299 - 300 .
( 2 ) . المستند : 11 / 144 .
( 3 ) . كشف اللثام : 5 / 178 .