. . . . . . . . . .
شرح
مقدارا معيّنا واتفق عدم كفاية ذلك لكلّ سنة .
2 . لو فضل عن السنين فضلة لا تفي لحجة ، فهل ترجع ميراثا ، أو يصرف في وجوه البرّ ، أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟
3 . لو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنين - مثلا - لسنة واحدة ، وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة .
4 . إذا علم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد ، واتّفق عدم الكفاية لا بلديا ولا ميقاتيا ، بطلت الوصية بشرطين :
أ . لم يرج إمكان ذلك بالتأخير .
ب . كانت الوصية مقيّدة بسنين معيّنة ، وكان ذلك المقدار غير واف للحجّ فيها .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الأوّل : إذا أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة ، وعيّن لكلّ سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة ، فالمشهور صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنوات في سنتين ، وهكذا .
قال المحقّق : إذا أوصى الميّت أن يحجّ عنه في كلّ سنة بقدر معيّن فقصر ، جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة ، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة . « 1 »
وقال العلّامة : لو أوصى أن يحجّ عنه في كلّ سنة بمال معيّن فلم يسع ذلك القدر للحجّة ، جعل مال سنتين لسنة ، ولو قصرا جعل نصيب ثلاث سنين
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 234 .