تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
ماله ، وجب عليه أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء يمكن أن يحجّ به . « 1 » وقال في « التهذيب » ( والعبارة للشيخ لا للمفيد ) : ومن أوصى أن يحجّ عنه مبهما فانّه يحجّ عنه ما دام بقي من ثلثه شيء . « 2 » مستدلا بالروايات التالية : 1 . ما رواه الشيخ في « التهذيب » باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن الحسن أنّه قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : جعلت فداك انّي قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : « هات » فقلت : سعد بن سعد قد أوصى « حجّوا عني » مبهما ولم يسم شيئا ، ولا ندري كيف ذلك ؟ فقال : « يحجّ عنه ما دام له مال » . « 3 » والظاهر انّ المراد من سعد بن سعد ، هو الأشعري القمي الثقة الجليل الذي روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني عليهما السّلام كما في رجال النجاشي « 4 » ، كما أنّ المراد من محمد بن الحسن هو ابن أبي خالد شنبولة الأشعري القمي كما في طريق الشيخ في فهرسته إلى كتاب سعد . « 5 » 2 . ما رواه في « الاستبصار » عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أورمة ، عن محمد بن الحسن الأشعري مثله ، إلّا أنّه قال : « ما دام له مال يحمله » . « 6 » 3 . ما رواه في « التهذيب » عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى أن يحجّ
هامش
( 1 ) . النهاية : 284 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 451 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 451 برقم 1419 . ( 4 ) . رجال النجاشي : رقم 468 . ( 5 ) . الفهرست ، برقم 317 ، تحقيق الطباطبائي . ( 6 ) . الاستبصار : 4 / 137 ، رقم 513 .