تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

[ المسألة 5 : لو أوصى بالحجّ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن ]

المسألة 5 : لو أوصى بالحجّ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن ، وإن لم يعيّن كفى حجّ واحد ، إلّا أن يعلم أنّه أراد التكرار . وعليه يحمل ما ورد في الأخبار : من أنّه يحجّ عنه ما دام له مال - كما في خبرين - أو ما بقي من ثلثه شيء - كما في ثالث - بعد حمل الأوّلين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف ، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من الأخبار : أنّه يجب الحجّ ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر ، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار - ولو مع عدم العلم بإرادته - لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار . * ( 1 )
شرح
فواضح ، إذ فيه رعاية لحال الوارث ، وأمّا كونه أظهر فغير واضح فيما إذا كان في تأجيره وهن للميت ، فالأولى التفصيل بين كونه سببا للوهن وعدمه لا بين كونه مناسبا شأن الميّت ، فالإطلاق محكم ، إلّا إذا كان فيه وهن ، ومثله الكفن المخرج من الأصل . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو أوصى بالحجّ وعيّن المرة أو المرّتين أو الثلاث تعيّن العدد المعيّن . 2 . لو أوصى بالحجّ ولم يعيّن أحدهما ، كفى واحد . 3 . لو أوصى أن يحجّ عنه مكررا . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 184 | الشيخ جعفر السبحاني