تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
إلّا بإذنه كالزكاة . « 1 » وقال الشهيد : ولو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحيّ على الأشبه . « 2 » والحقّ هو الجواز وفاقا للشهيد لإطلاق النصوص . روى الكليني بسنده عن أبي بصير ( وفي السند ابن أبي حمزة ) قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة ، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره ، إنّ اللّه عزّ وجلّ واسع لذلك » . « 3 » ومفروض البحث إذا كانت ذمّته فارغة وأمّا إذا كانت مشغولة فهو الفرع التاسع فلا تغفل . الفرع السابع : الاستئجار للحجّ المندوب عمّن عليه حج واجب لا يتمكّن من أدائه فعلا ، وذلك لإطلاق الدليل . قال في « الدروس » : وتجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه وإن وجب عليه النسك الآخر . « 4 » الفرع الثامن : الاستئجار للحج المندوب عمّن يتمكّن من الحج الواجب قبل أدائه . فقد ذكر المصنّف أنّه مشكل . وجه الإشكال : أنّه مأمور بالواجب وهو متمكّن منه على الفرض ، فكيف
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 120 . ( 2 ) . الدروس : 1 / 324 ، الدرس 85 . ( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 25 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 4 ولاحظ الحديث 6 وغيرهما . ( 4 ) . الدروس : 1 / 324 ، الدرس 85 ، لاحظ ما ورد في الباب 25 من أبواب النيابة من استحباب التطوع بالحجّ والعمرة عن المؤمنين وخصوصا الأقارب أحياء وأمواتا .