تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ المسألة 26 : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ]

المسألة 26 : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ( وإن كان الأقوى فيه الصحة ) « 1 » [ في الحج الواجب ] « 2 » إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج . وأمّا في الحجّ المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، - كما يجوز بعنوان إهداء الثواب - لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . نيابة واحد عن اثنين في الحج الواجب . 2 . إذا كان وجوب الحجّ على نحو التشريك . 3 . نيابة شخص عن اثنين في الحج المندوب . أمّا الأوّل ، فقد قال الشيخ فيه : إذا استأجر رجلان رجلا ليحجّ عنهما ، لم يصحّ عنهما ، ولا عن واحد منهما بلا خلاف . ولا يصحّ عندنا إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه . وقال الشافعي : ينقلب الإحرام إليه . دليلنا : انّ انقلاب ذلك إليه يحتاج إلى دليل ، وأيضا فإنّ من شروط الإحرام ، النيّة ، فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرّد عن نيّته ، فإذا تجرّد عن نيّته فلا يجزيه . « 3 » ونقله العلّامة في « التذكرة » . « 4 » أقول : المسألة من الوضوح بمكان ، لأنّ المفروض انّ الحجّ واجب على كلّ منهما مستقلا ، فعمله يقع عن واحد منهما ، لا عن كلّ منهما إلّا أن يتّحد الكثير ، أو
هامش
( 1 ) . قد مرّ انّه من تتمة المسألة السابقة ووقع هنا ، لاشتباه الناسخ . ( 2 ) . قد مرّ أنّ ما بين المعقوفتين يأتي في هذه المسألة ، ووقع في المسألة السابقة لاشتباه الناسخ . ( 3 ) . الخلاف : 2 / 388 ، المسألة 260 . ( 4 ) . التذكرة : 7 / 163 .