. . . . . . . . . .
شرح
يتكثّر الواحد ، وكلّ منهما خلف .
أمّا الثاني ، أعني : إذا كان الحجّ عليهما واجبا بالتشريك لا بالاستقلال ، كما إذا نذر كلّ واحد ، أن يشارك الآخر في إحجاج شخص واحد ، فيجوز عملا بمفاد النذر .
وأمّا الثالث : فالفارق في المقام هو النصّ المسوّغ لنيابة شخص عن شخصين أو أكثر ، قال العلّامة : إن كانت الحجة مندوبة ، صحّ أن تقع عن واحد وأكثر ، لأنّها طاعة تصحّ النيابة فيها عن واحد ، فتصحّ عن أكثر . ثمّ استدلّ بحديث علي بن أبي حمزة . « 1 »
قال في « الجواهر » : لا بأس بتشريك الكثيرين بحجة واحدة ، كما دلّ عليه صحيحا هشام ومحمد بن إسماعيل وغيرهما . « 2 »
وإليك ما أشار إليه في الروايات :
1 . صحيح محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : كم أشرك في حجّتي ؟ قال : « كم شئت » . « 3 »
2 . صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجّه ، فقال : « إذا يكتب لك حجّا مثل حجّهم ، وتزداد أجرا بما وصلت » . 4
3 . خبر محمد بن الحسن ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
« لو أشركت ألفا في حجّتك لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئا » . 5
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 163 - 164 .
( 2 ) . الجواهر : 17 / 388 .
( 3 ) ( 3 ، 4 و 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 28 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 ، 3 و 4 .