تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
وثلثيها لحيّ ؟ فقال : « للميت وأمّا للحيّ فلا » . « 1 » ولوجوب الواجب منه عليه أصالة وعدم العلم ببراءة ذمّته إلّا بالاستنابة ، لأصل بقاء اشتغال الذمّة به ، ولوجوب الاستنابة عليه ، وعدم الدليل على سقوطها عنه . « 2 » 4 . وقال النراقي : وفي التبرّع عن الحي بالحجّ الواجب فيما إذا كان له العذر المسوّغ للاستنابة وكفايته عنه ، وجهان ، أجودهما : العدم ، إذ الأخبار المتضمّنة لاستنابته صريحة في أمره بالتجهيز من ماله ، فلعلّ هذا العمل واجب عليه [ قائم ] مقام الحجّ بنفسه ، وكفاية فعل الغير موقوفة على الدليل ، وهو في المقام مفقود . وأمّا مع عدم العذر المسوّغ فلا يجوز التبرّع عنه قطعا . « 3 » 5 . وقال في « الجواهر » : إنّما الكلام في جواز التبرّع عن الحيّ في الواجب في حال جواز النيابة عنه لعضب ونحوه ، للأصل السالم عن معارضة ما دلّ على مشروعيتها عنه بإذنه ، ضرورة أعمّية ذلك من جواز التبرّع ، فيبقى حينئذ أصل بقاء شغل ذمّته وأصل وجوب الاستنابة عليه سالما عن المعارض بعد حرمة القياس على الميت ، وعدم ثبوت كونه في هذا الحال كالدين الذي يقضى عن صاحبه مع نهيه ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « دين اللّه أحق أن يقضى » إنّما هو في الميت ، فالأحوط حينئذ إن لم يكن الأقوى الاقتصار في النيابة عنه حينئذ على الإذن . « 4 » 6 . وقال السيد الخوئي رحمه اللّه : المستفاد من النصوص لزوم الإحجاج والإرسال
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 25 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 9 . ( 2 ) . كشف اللثام : 5 / 182 . ( 3 ) . مستند الشيعة : 11 / 138 . ( 4 ) . جواهر الكلام : 17 / 389 .