. . . . . . . . . .
شرح
وقد تضافرت الروايات عن طريق أهل السنّة على الجواز أيضا .
1 . روى أحمد أنّ امرأة أتت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت : إنّ أمّي ماتت ولم تحج أفأحج عنها ؟ فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « حجّي عن أمّك » .
2 . وروى أيضا عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : إنّ أختي نذرت أن تحجّ وقد ماتت قال : « أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه ؟ » ، قال : نعم . قال : « فاللّه تبارك وتعالى أحق بالوفاء » . « 1 »
الفرع الثاني : يجوز التبرّع عن الميت في الحجّ المندوب ، وقد مرّ تنصيص العلّامة في « المنتهى » و « التذكرة » على الجواز .
وقد عقد صاحب الوسائل بابا خاصا باستحباب التطوّع بالحج والعمرة والعتق عن المؤمنين وخصوصا الأقارب أحياء وأمواتا وعن المعصومين أحياء وأمواتا نقتصر في ذلك بما يلي :
1 . روى جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من وصل قريبا بحجّة أو عمرة كتب اللّه له حجّتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين » . « 2 »
2 . روى أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة ، وكان للّذي حجّ عنه مثل أجره ، إنّ اللّه عزّ وجلّ واسع لذلك » . « 3 »
ولاحظ سائر الروايات . مضافا إلى الضابطة الكلية : أنّ ما جاز فرضه جاز
هامش
( 1 ) . مسند أحمد : 5 / 359 ؛ مسند الشافعي : 109 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 25 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 6 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 25 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 4 .