تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
نفله كالصدقة . الفرع الثالث : يجوز التبرّع عن الميت بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالحج الواجب وقبل الاستئجار عنه للواجب ، لإطلاق النصوص . الفرع الرابع : يجوز الاستئجار عن الميت في المندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب ، لما ذكرنا في الفرع السابق من إطلاق النصوص . « 1 » هذا كلّه في التبرّع أو الاستئجار عن الميت وقد عرفت صورها الأربعة ، بقي الكلام في التبرّع عن الحيّ بصوره المختلفة ، وهي كالتالي : الفرع الخامس : هل يجوز التبرّع عن الحي في الواجب إذا كان معذورا في المباشرة وتبرأ ذمّته أو لا ؟ ذهب العلّامة في « القواعد » و « المنتهى » إلى عدم الجواز ؛ وتبعه من المتأخّرين : الفاضل في « كشف اللثام » ، والنراقي في مستنده ، والنجفي في جواهره ، وأخيرا السيد الخوئي في محاضراته . وإليك كلماتهم : 1 . قال العلّامة : ولا يجوز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه . « 2 » 2 . وسيوافيك نصّه في « المنتهى » في الفرع السادس . 3 . وقال الفاضل الاصفهاني في شرح قول العلّامة : « ولا يجوز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه » ما هذا لفظه : « لأنّه عبادة يفتقر إلى نيّة النيابة عنه ، كالزكاة ، فلا تصحّ بلا استنابة ، ولما في « قرب الإسناد » للحميري عن عبد اللّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر من أنّه سأل أخاه عليه السّلام عن رجل جعل ثلث حجته لميّت ،
هامش
( 1 ) . لاحظ الباب 25 من أبواب النيابة في الحجّ . ( 2 ) . القواعد : 1 / 412 .