. . . . . . . . . .
شرح
نعم يمكن الاستدلال في المقام بخبرين :
3 . خبر عامر بن عميرة : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : بلغني عنك أنّك قلت : لو أنّ رجلا مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : « نعم ، أشهد بها على أبي أنّه حدّثني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أتاه رجل فقال :
يا رسول اللّه إنّ أبي مات ولم يحجّ ، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : حجّ عنه فإنّ ذلك يجزي عنه » . « 1 »
غير أنّ عامر بن عميرة لم يوثّق في الرجال ، والاعتماد عليه لكونه من رجال كامل الزيارات فقد أوضحنا حاله في بحوثنا الرجاليّة . « 2 »
4 . صحيح حكم بن حكيم : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج ، فأحجّ عنه بعض أهله رجلا أو امرأة ، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ؟ ويكون الحجّ لمن حج ، ويؤجر من أحجّ عنه ؟ فقال : « إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجر الذي أحجّه » . « 3 »
فمورد الرواية : الميت الذي له مال ولم يحج من ماله وأحج عنه بعض أهله ، فحكم الإمام بالإجزاء .
أضف إلى ذلك أنّ الجواز اتّفاقي .
أضف إلى ذلك أنّه إحسان بالنسبة إلى الميّت وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 31 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 2 .
( 2 ) . كليات في علم الرجال : 299 - 306 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 28 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 8 .
( 4 ) . التوبة : 91 .