تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
بقضائها برئت ذمّة الميت . « 1 » 3 . وقال في « القواعد » : وتبرّع الحيّ يبرئ الميّت . « 2 » 4 . قال المحدّث البحراني : الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لو تبرّع إنسان بالحجّ عن غيره بعد موته فإنّه يكون مجزئا عنه وتبرأ ذمّته به . وظاهرهم أنّه لا فرق في ذلك بين أن يخلف الميت ما يحجّ به عنه أم لا ، ولا في المتبرّع بين أن يكون وليا أو غيره . « 3 » 5 . وقال النراقي : لو حجّ أحد - عن ميّت وجب عليه الحجّ - تبرّعا برئت ذمّته وصحّ ، سواء ترك الميت مالا أو لا ، وسواء كان المتبرّع وليّا أم لا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض بالمرّة . « 4 » إلى غير ذلك من الكلمات . وقد خالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وخصّا الجواز بصورة الإيصاء [ ويخرج من الثلث ] ، وإلّا فيسقط فرضه في الموت . « 5 » هذا ويظهر من العلّامة في « المنتهى » و « التذكرة » انّ التبرّع عن الميت ، هو الحجّ عنه بلا إذن منه . قال في « المنتهى » : يجوز عن الميت مطلقا ، لأنّ الإذن في طرفه ممتنع ، فلو وقف مطلق النيابة على الإذن لبطل الحجّ عن الميّت لكن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر الخثعمية
هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 430 . ( 2 ) . القواعد : 1 / 411 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة : 14 / 287 . ( 4 ) . مستند الشيعة : 11 / 137 . ( 5 ) . التذكرة : 7 / 127 .