[ المسألة 25 : يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان والمندوب ]
المسألة 25 : يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان والمندوب ، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب ، وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب ، ولو قبل الاستيجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك ، وأمّا الحيّ فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلّا إذا كان معذورا في المباشرة - لمرض أو هرم - ، فإنّه يجوز التبرّع عنه ، ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى ، كما مرّ سابقا . وأمّا الحجّ المندوب فيجوز التبرّع عنه ، كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلا ، وأمّا إن تمكّن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرّع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال في الحجّ الواجب . * ( 1 )
شرح
الأجرة ، وبين ما لو استؤجر لإفراغ الذمّة فيملك الجميع .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . التبرّع عن الميّت في الحج الواجب أي واجب كان .
2 . التبرّع عن الميت في الحجّ المندوب .
3 . التبرّع عن الميّت بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالحج الواجب وقبل الاستئجار عنه للواجب .
4 . الاستئجار عن الميت في المندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب وقبل الاستئجار عنه للواجب .
5 . التبرّع عن الحيّ في الواجب إذا كان معذورا في المباشرة وحكم إجزائه .