. . . . . . . . . .
شرح
6 . التبرّع عن الحيّ في الحجّ المندوب .
7 . الاستئجار للحيّ العاجز عن أداء الحجّ الواجب ، في الحجّ المندوب .
8 . الاستئجار للحيّ القادر على الحجّ الواجب ، في الحجّ المندوب .
9 . التبرّع عن القادر على الحجّ الواجب .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
التبرّع عن الميت بوجوه ثلاثة
ذكر المصنّف للتبرّع عن الميت أقساما ثلاثة ، لأنّ التبرّع عنه إمّا في الحجّ الواجب ، أو في المندوب ، وعلى الثاني إمّا أن تكون ذمّته مشغولة بالحجّ الواجب أو لا ، وأمّا الفرع الرابع فهو الاستئجار عن الميت في الحجّ المندوب مع اشتغال ذمّته بالحجّ الواجب . ثمّ إنّ المراد من التبرّع عن الميت هو الحجّ عنه بماله لا بمال الميت ، سواء أكان له مال أو لا ، بخلاف التبرّع عن الحي فالمراد به هو الحجّ عنه بلا إذن ولا أجرة . الفرع الأوّل : يجوز التبرّع عن الميت في الحجّ الواجب - أيّ واجب كان - بلا خلاف . خلافا لأبي حنيفة فخصّ الحجّ عن الميت بصورة إيصائه به كما سيأتي . 1 . قال المحقّق : ولو تبرّع إنسان بالحجّ عن غيره بعد موته ، برئت ذمّته . « 1 » 2 . وقال العلّامة في « التذكرة » : لو خلّف مالا وتبرّع بعض الورثة أو أجنبيهامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 233 .