تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

[ المسألة 18 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله ]

المسألة 18 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله . * ( 1 )

[ المسألة 19 : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ]

المسألة 19 : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل - بمعنى : الحلول في مقابل الأجل - لا بمعنى الفورية ، إذ لا دليل عليها . والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف فحالها حال البيع ، في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول ، بمعنى : جواز المطالبة ، ووجوب المبادرة معها . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * قال العلّامة : إذا فعل الأجير شيئا تلزمه الكفّارة به من محظورات الإحرام ، كانت الكفّارة عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب وغير ذلك ؛ لأنّها عقوبة على جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه ، فاختصّت بالجاني ، وجرى مجرى الأجير إذا جنى على إنسان ، فخرق ثوبه أو جرحه ، يجب الأرش عليه لا على المستأجر ، كذلك هاهنا . « 1 » وفيما ذكره كفاية . ( 2 ) * حاصل ما أفاده أنّ إطلاق الإجارة يقتضي أن تكون حالّة مقابل كونها مؤجّلة ، ومعنى ذلك أنّه كلّما طالب المستأجر يجب عليه المبادرة دون ما لم يطالبها ، وهذا بخلاف القول بأنّ مقتضى الإطلاق هو الفورية ، إذ عليه التعجيل مطلقا ، طولب أم لم يطالب . وذهب السيد الحكيم إلى الثاني قائلا : بأنّ التعجيل مقتضى قاعدة السلطنة على المال ، سواء أكان في الذمّة أم في الخارج . وكما أنّ إبقاء المال في اليد بلا إذن المالك حرام كذلك إبقاؤه في الذمّة . وليس ذلك مبنيا على ظهور الكلام في التعجيل ، كي يدّعي أنّه خلاف الإطلاق . أو على أنّ الأمر يقتضي الفور ، كي
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 159 ، المسألة 117 .