تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
. . . . . . . . . .
شرح
1 . إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمام الأجرة . 2 . إذا زادت الأجرة ليس له استرداد الزائد . 3 . يستحب للمستأجر عند قصور الأجرة ، إتمامها . 4 . يستحبّ للأجير ردّ الزائد إذا زادت . أمّا الأوّل ، فلأنّ مقتضى إطلاق الإجارة كون الأجرة هي المذكورة في العقد ، سواء أكانت مساوية للمئونة الواقعية أم زادت أم نقصت . وأمّا الثاني ، فلأنّ عقد الإجارة سبب لتملّك الأجرة مع الإتيان بما وقع عليه الإجارة ، وقد وجد السبب فيجب المسبب . ويدلّ على ما ذكرناه روايتان : 1 . ما رواه مسمع ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ، ففضل منها شيء ، فلم يردّه عليّ ، فقال عليه السّلام : « هو له ، ولعلّه ضيّق على نفسه » . « 1 » 2 . ما رواه محمد بن عبد اللّه القمي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه ؟ قال : « لا ، هي له » . 2 والتعليل بقوله عليه السّلام « لعله ضيق على نفسه » لأجل تقريب الحكم إلى ذهن السائل ، وإلّا فهو يملك الأجرة سواء أضيّق على نفسه أم لا . أمّا الثالث والرابع ، أعني : استحباب الإكمال أو استحباب الرد فقد ذكرهما غير واحد من الأصحاب .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 10 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 و 2 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 118 | الشيخ جعفر السبحاني