. . . . . . . . . .
شرح
1 . إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمام الأجرة .
2 . إذا زادت الأجرة ليس له استرداد الزائد .
3 . يستحب للمستأجر عند قصور الأجرة ، إتمامها .
4 . يستحبّ للأجير ردّ الزائد إذا زادت .
أمّا الأوّل ، فلأنّ مقتضى إطلاق الإجارة كون الأجرة هي المذكورة في العقد ، سواء أكانت مساوية للمئونة الواقعية أم زادت أم نقصت .
وأمّا الثاني ، فلأنّ عقد الإجارة سبب لتملّك الأجرة مع الإتيان بما وقع عليه الإجارة ، وقد وجد السبب فيجب المسبب .
ويدلّ على ما ذكرناه روايتان :
1 . ما رواه مسمع ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ، ففضل منها شيء ، فلم يردّه عليّ ، فقال عليه السّلام : « هو له ، ولعلّه ضيّق على نفسه » . « 1 »
2 . ما رواه محمد بن عبد اللّه القمي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه ؟ قال :
« لا ، هي له » . 2
والتعليل بقوله عليه السّلام « لعله ضيق على نفسه » لأجل تقريب الحكم إلى ذهن السائل ، وإلّا فهو يملك الأجرة سواء أضيّق على نفسه أم لا .
أمّا الثالث والرابع ، أعني : استحباب الإكمال أو استحباب الرد فقد ذكرهما غير واحد من الأصحاب .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 10 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 و 2 .